ابن الطلاع القرطبي
126
أقضية رسول الله ( ص )
وفي مصنف أبي داود والواضحة عن ابن عباس : أن رجلا أتى إلى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم فقال : يا رسول اللّه إن امرأتي لا تمنع يد لامس . فقال : « طلقها » ، وفي المصنف : « غربها » ، فقال : أخاف أن تتبعها نفسي . وفي الواضحة : لا أستطيع أن أصبر عنها قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « فاستمتع منها » « 1 » . وفي حديث سعد بن عبادة أنه قال لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أقتله أم أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « كفى بالسيف شا » ، أراد أن يقول : شاهدا فأمسك ، ثم قال : « لولا أن يتتابع الغيران والسكران » . قال أبو عبيد : التتابع : التهافت « 2 » . « حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » في الكلاب في أحكام ابن زياد القاضي ، وكتب إليه بعض القضاة يسأله عن الكلاب فهّمنا - وفق اللّه القاضي - ما كشف عنه من أمر الكلاب المتخذة في الحضر ، فإنها ربما آذت وعقرت وأحدثت من جرح الصبيان ما كان ضررا ، وربما شكى إليك من ذلك ، وكثرة الشكوى ممن ابتلى ، فكتب إليه : فالذي يجب في ذلك - وفق اللّه القاضي - أن يأمر بقتل الكلاب إلا ما كان لصيد أو زرع أو ماشية ، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع أحبط اللّه من أجره قيراطا » « 3 » . وجاء عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه أمر بقتل الكلاب « 4 » . وقد أمر النبيّ صلى اللّه عليه وسلم بقتل الكلاب ، فبلغ المأمور بيت امرأة عمياء لها كلب ، فأراد قتله فاعترضت المرأة وقالت : إني كما تراني عمياء فهو يطرد عني السباع ويؤذنني بالأذان ، فعاد إلى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم فأعلمه أمرها ، فأمر بقتله ، ولم ير لها عذرا فيما اعتذرت به ، ثم قال بذلك محمد بن عمر بن لبابة ومن حضر من أهل العلم « 5 » .
--> ( 1 ) رواه أبو داود ( 2049 ) ، والنسائي ( 6 / 67 ) وقال النسائي : هذا الحديث ليس بثابت . وذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب : أقول : ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره في أول تفسير سورة النور . وجوّد إسناده ثم قال : وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين مضعّف له كما تقدم عن النسائي ومنكر كما قال أحمد . وانظر ما قاله الحافظ ابن حجر في التلخيص ( 3 / 253 ) حول هذا الحديث . ( 2 ) رواه أبو داود ( 4417 ) ، وابن ماجة ( 2606 ) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . وفي إسناده ضعف . ( 3 ) رواه البخاري ( 2322 ) ، ومسلم ( 1575 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ( 4 ) رواه البخاري ( 3323 ) ، ومسلم ( 1570 ) و ( 43 ) ، وابن ماجة ( 3202 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . ( 5 ) رواه البيهقي بنحوه في السنن ( 6 / 8 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . وإسناده صحيح .